القول بأنه خلقها لنفعه، ولا يجوز أن يكون خلقها لمضرة الغير، لان الضرر إذا كان غير مستحق ولا نفع (1) ولا دفع ضرر فيه فهو (2) ظلم، والظلم قبيح لا يقع منه (3) تعالى، وإن كان مستحقا فالكلام (4) في أول ما خلق ولا عاصي (5) هناك يستحق العقاب، ولا يجوز أن يكون ذلك (6) للنفع (7) الذي يجري مجرى العوض (8) لان ذلك يقتضي تقدم التكليف (9)، ولا يجوز أن يكون (10) للنفع (7) الذي هو دفع الضرر، لأنه تعالى قادر على دفع المضار من دونه. ولأن (11) الكلام على أول ما يخلق. ولا يجوز أن يكون النفع فيه هو التكليف، لأنه قد يحسن ذلك بلا تكليف. ولأن ما يتعلق بالتكليف قد يتم من دون خلق الطعوم والأراييح. فلم يبق بعد ذلك إلا أنه (12) مخلوق لانتفاع الخلق، ولا يكون كذلك إلا ولهم أن ينتفعوا
(٨١٥)