ولا يجوز أن يكون علته الحاجة (1) إليه، لان ذلك يقتضي (2) حسن كل شئ يحتاج إليه، وليس (3) هذا قولا لاحد. فإن قيل:
يحسن للحاجة وانتفاء وجوه القبح، فذلك (4) يعود إلى ما قلناه.
ولا يجوز أن يحسن ذلك لدفع مضرة. من حيث كان الحي منا يستضر متى لم يتنفس، لان هذه المضرة لا تخلو (5) من أمرين:
أحدهما أن يصح استمرار كون الحي منا حيا مع هذه المضرة، والآخر أن يكون استمرارها لا يصح (6) مع هذه المضرة: فإن كان الأول (7)، فما فعل لدفع مضرة (8) قد يفعل للنفع، وكل فعل حسن لأحدهما فإنه يحسن للآخر. على أنه قد يحسن التنفس في الهواء الزائد على ما (9) تندفع به المضرة وما دافع حسن ذلك إلا كدافع (10) حسن أصل التنفس. وإن كان الامر على الوجه الثاني، فقد كان يجب أن لا يتنفس إلا عند الضرورة، ومعلوم خلافه. على أن من اعتل بذلك أفسد على نفسه الاعتلال