الأهلة وأفتاه الآخر بالعدد؟
قلنا: الأولى أن يكون هذا المستفتي مخيرا بين الامرين، لأنه لا طريق له إلى العلم بالحق منهما، وليس تجويزه أن يكون أحد المذهبين خطأ والآخر صوابا يقتضي قبح القبول من المفتي، لأنه غير ممتنع (1) أن يكون ذلك خطأ من المفتي وصوابا من المستفتي، لان (2) المفتي له طريق إلى (3) العلم بصفة الفعل في حسن أو قبح، والمستفتي لا يتمكن من ذلك، وليس تجويز المستفتي أن يكون المفتي مخطئا فيما أفتاه به لدخول (4) شبهة (5) علية بأكثر من تجويزه (6) أن يفتيه بالخطأ متعمدا، وإذا (7) كان تجويزه (8) لذلك (9) لا يمتنع من وجوب قبوله منه فكذلك الأول.