في الأجسام من غير تكليف.
قلنا: لا نسلم لكم أن خلق ذلك يحسن (1) من دون تكليف مكلف بالعرض (2) بإيجاب تجنب ذلك للمنافع العظيمة الدائمة، فمن ادعى حسنه من دون تكليف، فعليه الدلالة، ولن (3) يجدها (4).
وإذا قيل: إن المنفعة التي أشرتم إليها آجلة غير عاجلة (5)، وهي منفعة على سبيل المجاز.
قلنا: هذا غلط فاحش، لان المنفعة الدائمة العظيمة وإن تأخرت فهي أعظم وأنفع من العاجلة المنقطعة. ومن هذا الذي يجترى على أن يقول: إن الطاعات والعبادات الشاقة ليست بمنافع لنا على الحقيقة؟!.
ومتى قيل: لو كان الامر على ما ذكرتم وقدرتم، لوجب أن يدل تعالى على حظر ذلك، وإذا فقدت دلالة الحظر، بطل هذا الوجه.
وذلك أن لهم (6) أن يقولوا: في العقل حظر ذلك، لأنه محظور