معه العين ويفتات (1) على مالكها بتناولها ومنعه منها. وقد يستحق على ما تقدم العين مرة (2) والبدل أخرى.
فأما المواريث والغنائم، فلا شبهة في أنها أسباب شرعية خارجة عن العقل. وكذلك النفقات والهبات العقلية (3) وإن كانت شروطها شرعية.
والاستحقاق في العقل (4) له (5) وجهان: أحدهما في العين، والآخر في الذمة.
والثابت في الأعيان ينقسم إلى قسمين: أحدهما أن يثبت معينا كالمغصوب (6) والأعيان باقية، والآخر بالصفة، وهو وجود المثل الذي تقدم (7) ذكره.
وأما ما يثبت في الذمة، فهو وجوب الحق مع انتفاء تعلقه بالعين، لان من عليه دين إذا كان واجدا للمال في غير بلده يعلم أن الحق ثابت عليه. وكذلك المفلس الذي يرجى (8) أن يجد المال،