مضرة عاجلة أو آجلة له صفة المباح وأنه (1) يحسن الاقدام عليه كالعلم بأن ما فيه ضرر خالص عن كل منفعة قبيح محظور (2) الاقدام عليه، والعلم بما ذكرناه (3) ضروري كالعلم بقبح ما له صفة الظلم وحسن ماله صفة الاحسان والانعام.
فإذا قيل: كيف تدعون علم (4) الضرورة فيما يخالف فيه من ذهب إلى الحظر (5)؟!.
قلنا: لم يخالفوا في الموضع الذي ذكرناه (6). وإنما اعتقدوا أن في الاقدام على ما ذكرناه مضرة، فلم يخلص لهم العلم بالصفة التي يتبعها (7) العلم بالإباحة، وكذلك من توقف لم يخلص له هذا العلم، لأنه يعتقد أنه لا يأمن المضرة في الفعل.
ويبين ما ذكرناه أنه لا بد في كل نوع من (8) أحكام (9) الافعال من أصل ضروري في العقل، ألا ترى أن ماله صفة الظلم لا بد من قبحه في العقل (10)، وما (11) له صفة الانصاف وشكر