وما عداه على الحظر (1)، وفيهم (2) من سوى بين الكل في الحظر (1)، وقال آخرون بالوقف (3)، وجوزوا كل واحد من الامرين: يعني الحظر (1) والإباحة.
ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من (4) قطع على الحظر (1) في وجوب الكف عن (5) الاقدام، إلا أنهم اختلفوا في التعليل:
فمن قال بالحظر (1) كف لأنه اعتقد أنه مقدم على قبيح (7) مقطوع عليه، ومن يقول بالوقف إنما كف لأنه لا يأمن من كونه مقدما على محظور (8) قبيح.
والصحيح (9) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل (10) على الإباحة.
والذي يدل على صحته أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من