الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٨٠٩
وما عداه على الحظر (1)، وفيهم (2) من سوى بين الكل في الحظر (1)، وقال آخرون بالوقف (3)، وجوزوا كل واحد من الامرين: يعني الحظر (1) والإباحة.
ولا خلاف بين هذه الفرقة وبين من (4) قطع على الحظر (1) في وجوب الكف عن (5) الاقدام، إلا أنهم اختلفوا في التعليل:
فمن قال بالحظر (1) كف لأنه اعتقد أنه مقدم على قبيح (7) مقطوع عليه، ومن يقول بالوقف إنما كف لأنه لا يأمن من كونه مقدما على محظور (8) قبيح.
والصحيح (9) قول من ذهب فيما ذكرنا صفته من الفعل إلى أنه في العقل (10) على الإباحة.
والذي يدل على صحته أن العلم بأن ما فيه نفع خالص من

1 - الف: الحضر.
2 - ب: - وفيهم.
3 - ج: بالتوقف.
4 - الف: - من.
5 - الف: على.
6 - الف: - لأنه 7 - الف: القبيح.
8 - الف: محضور.
9 - الف: - والصحيح.
10 - الف: - في العقل.
(٨٠٩)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 ... » »»
الفهرست