وإن (1) أسقطت في هذا الحد عند ذكر النفي الضرر والذم، واقتصرت على نفي المدح، كفى، فإنه بنفي المدح يبين (2) من الندب والواجب، ولا يحتاج إلى أن يبين (2) منهما (3) أيضا بنفي الضرر والذم. وهو وإن بان (4) بنفي الضرر عنه والذم من القبيح (5)، فيكفيه (6) في إبانته منه (7) كونه حسنا.
ووجدت بعض من يشار (8) إليه في أصول الفقه ينفي (9) الضرر والمدح والذم في فعل المباح وألا يفعل، ويعتبر ذلك في الامرين.
وهذا غير صحيح، لأنه يقتضي أن استيفاء العقاب في (10) الآخرة ليس له صفة المباح وإن (11) لم يطلق عليه الاسم، ويقتضي أيضا أن يكون استيفاء أحدنا للدين (12) * غير مباح، لان العقاب والدين من ما يستحق المدح بأن لا يستوفيا.