فإن قال من راعى ما ذكرناه في الفعل وأن (1) لا يفعل: ليس (2) في أن لا يستوفى العقاب والدين مدح على كل حال، وإنما المدح في إسقاط ذلك، وقد لا يستوفى ولا يسقط، فلا يمدح.
قلنا: يجب إذا نفيت المدح نفيا مطلقا في (3) أن لا يفعل (4) أن يعم (5) أحوال ألا يفعل كلها (6)، كما عم هذا النفي أحوال الفعل كلها، وإذا (7) كان في بعض الأحوال المدح ثابتا بطل الحد، ومن لم (8) يستوف (9) العقاب أو (10) الدين إنظارا (11) و (12) إمهالا وإن لم يسقط ذلك يستحق المدح لا محالة، وإن كان ذلك دون المدح على الاسقاط، ولهذا مدح تعالى بأنه حليم من حيث (13) لا يعاجل بالعقاب وإن لم يسقطه.
فإذا قيل: قد لا (14) يعاجل بالعقاب ولا يستو في الدين من