حقا، فمن الله، وإن كان خطأ، فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان (1)،: عليها العدة، ولها الميراث، * ولها مهر نسائها، (2) لا وكس ولا شطط) فقال معقل بن يسار: (أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بروع بنت واشق بما قضيت) فسر (3) عبد الله.
وذلك أن لقول (4) عبد الله ظاهرا (5) في كتاب الله تعالى يمكن أن يرجع إليه، وهو عموم قوله تعالى -: (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) لان عموم الآية يقتضي العدة على كل (6) زوجة توفي عنها زوجها، ولم يخص من الجملة من لم يسم لها زوجها صداقا (7). ويمكن أن يكون أوجب الميراث لكل زوجة بقوله تعالى -: (ولهن الربع مما تركتم) ولم يخص من لم يطأها زوجها ولم يسم لها صداقا، فأوجب المهر للمنكوحة بقوله تعالى فأنكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف) وذلك موجب لمهر