المثل، لان المسمى لا يتجاوز، ولا تغير (1) فيه، وإذا (2) كان لكل حكم (3) أفتى به وجه في الظاهر، فما السبب في القطع على إضافة قوله إلى القياس.
فإن قيل: فلم رددهم (4) شهرا؟ ولم قال: (وإن (5) كان (6) خطأ فمني)؟ وكيف يكون في الحكم المأخوذ من ظاهر الكتاب خطأ؟!.
قلنا: يجوز أن يكون توقفه وترداده للسائل لطلبه (7) لما عساه يقتضي تخصيص الآيات التي ذكرناها، والتماسا لما لعله يعثر (8) عليه مما يجب له ترك الظاهر. ويمكن أيضا أن يكون لم يتعين عليه فرض الفتيا لوجود غيره من علماء الصحابة، فآثر طلب السلامة والاعراض (9) عن الجواب والفتيا (10)، ثم لما ألحوا (11) عليه أجاب.
فأما قوله: (فإن (12) كان خطأ فمني)، فقد تقدم الكلام على نظيره.