الذريعة (أصول فقه) - السيد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٧٤٥
في إضافة الصحابة أقوالها إلى الرأي دلالة على ما توهمه خصومنا من القول (1) بالقياس، لأنهم لم ينصوا على أن الرأي (2) الذي رأوه (3) هو الصادر عن القياس دون غيره، فإذا (4) لم ينصوا، والقول محتمل لما نقوله، لم يكن للخصم فيه دلالة.
فإن قالوا: إن كان القول في الرأي على ما ذكرتم، فلم (5) لا يقال: إن المسلمين يرون التمسك بالصلاة والصوم وما أشبه ذلك من الأمور المعلومة بالنصوص.
قلنا: إنما لا (6) يقال ذلك، لما بيناه من أن لفظ الرأي يفيد في التعارف الأمور المعلومة (7) من الطرق التي يصح أن تعترضها (8) الشبهات، ويختلف فيها أهل القبلة، ولهذا لا يضيفون الأمور المعلومة ضرورة (9) من واجبات العقول إلى الرأي، كقبح الظلم، ووجوب الانصاف، ولا يضيفون أيضا - إليه العلم بدعاء الرسول عليه السلام لامته إلى صلوات خمس وصوم شهر معين، وكذلك أيضا لا يضيفون

1 - الف: بالقول، بجاى من القول.
2 - ج: دلالة، تا اينجا.
3 - ج: رواه.
4 - ب و ج: وإذا.
5 - ب: فلما.
6 - ب: - لا.
7 - ب: - المعلومة.
8 - ب: يعترضها.
9 ب: - ضرورة.
(٧٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 ... » »»
الفهرست