ومن ذهب إلى جواز (1) بيعها أمكنه التعلق بأشياء:
منها أن أصل الملك جواز التصرف، والولادة غير مزيلة للملك، بدلالة أن لسيدها (2) وطئها بعد الولادة من غير ملك ثان ولا عقد نكاح، وذلك يقتضي بقاء (3) السبب المبيح للوطي، وهو الملك.
ومنها أنه لا (4) خلاف في أن عتقها بعد الولادة جائز، ولو كان الملك زائلا، لما (5) جاز العتق.
ومنها قوله تعالى: (وأحل الله البيع) ويتعلق بعمومه في كل بيع إلا ما أخرجه الدليل. فلعل من أجاز البيع في الصدر الأول تعلق (6) ببعض ما ذكرناه.
ومن تأمل احتجاج أمير المؤمنين عليه السلام في بيع أمهات الأولاد، وجده مخالفا لطريقة القياس، لان المروي عنه عليه السلام أنه قال سبق كتاب الله بجواز (7) بيعها، فأضاف جواز البيع إلى الكتاب دون غيره (8).