مدعيه بما لا ظاهر له، ولا شهادة فيه على القول بالقياس، وأحسن أحواله أن يكون محتملا، فكيف يصح ما ذكروه؟!.
وهذه الجملة التي ذكرناها تسقط قولهم: إن الذي ذموه (1) هو الذي يصدر عن الهوى، أو (2) الذي يستعمل في غير موضعه، وأن أمير المؤمنين عليه السلام إنما نفى أن يكون جميع الدين يؤخذ بالقياس، وكذلك أبو بكر إنما استكبر (3) استعمال الرأي في كتاب الله تعالى على وجه لا يسوغ فيه، إلى غير هذا مما يقولونه، ويفزعون إليه، لان كل ذلك منهم عدول عن الظاهر، وتخصيص لاطلاقه، وتأويل (4) لا يجب المصير إليه إلا بعد القطع على صحة القياس، وأن القوم قالوا به على وجه لا يحتمل التأويل.
فأما قول بعضهم: إنهم فعلوا ذلك تشددا واحتياطا للدين، حتى لا (5) يعول (6) الفقهاء على القياس، ويعدلوا عن تتبع الكتاب والسنة.
فظاهر البطلان، وذلك أن التشدد لا يجوز أن يبلغ إلى