على أن الوجه في ذكر (1) ذلك التوصل إلى معرفة أقرب الرجلين من المتوفي وألصقهم به نسبا، ثم رجعوا في توريثه إلى الدليل الموجب للأقرب الميراث، وهذا كما يتنازع رجلان في ميراث ميت، ويدعي كل واحد منهما أنه أقرب إليه من الآخر، فيصح لمن أراد اعتبار أمرهما أن يعد الآباء بين الميت وبين كل واحد منهما، ويحصيهم (2)، ليعلم (3) أن الأقرب هو من قل عدد الآباء بينه وبين الميت. وله أيضا أن يوضح (4) ذلك لمن التبس عليه بذكر الأمثال والنظائر وإن كان كل (5) ذلك مما لا يثبت به التوريث، و إنما يعرف به الأقرب، وبالنصوص تثبت المواريث.
وأما الوجه الثالث من الكلام على هذه الطريقة، فهو أنا نقول لهم: لم زعمتم أن النكير مرتفع، وقد روي عن كل واحد من الصحابة الذين أضفتم إليهم القول بالقياس ذم القياس (6)، وتوبيخ فاعله، والازراء عليه، فروي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: (لو كان الدين (7) يؤخذ (8) قياسا لكان باطن الخف أولى بالمسح