ظاهر في نفي القياس، لابد لهم من العدول عنه إذا صح تأويلهم (1)، فكيف يعدل عما له ظاهر في الدلالة على أمر لأجل ما لا ظاهر له.
ولو تساوى الأمران في الظاهر - أيضا -، وليسا (2) كذلك لم يكن لهم أن يحملوا أخبارنا على التأويلات التي ذكروها، لتسلم (3) دلالة (4) ما تعلقوا به على القياس، ولا (5) كانوا بذلك أولى منا إذا تأولنا ما رووه، و (6) حملناه على أن القول فيه إنما كان بالنصوص وأدلتها، لتسلم (7) دلالة ما رويناه على نفي القياس. وما لا يزالون يتعلقون به في ذلك، من قولهم: إن المنكرين لذلك هم المستعملون له، فلا بد من حمل النكير على ما يوافق ما ظهر عنهم من استعمال القياس تعللا (8) منهم بالباطل (9)، وذلك أنا لا نعلم أنهم يستعملون القياس ضرورة، أو من وجه (10) لا يسوغ فيه التأويل، ولا يدخله الاحتمال، وإنما ادعي ذلك عليهم، وتعلق