ما (1) ثبت بالأدلة الموجبة للعلم. وليس لهم أن يدعوا الاجماع على صحة هذه (2) الاخبار و (3) تلقي الأمة لها بالقبول، أو يدعوا تواترها وانتشارها، وذلك أنها وإن ظهرت بين الفقهاء وذكرت في كتب أصحاب الفرائض، فلا شبهة في أن موردها * مورد الآحاد، وابتداء النقل فيها كان خاصا، ولا فرق بين مدعي تواترها وبين (4) مدعي تواتر جميع أخبار الآحاد التي ظهرت بين الفقهاء، وكثر احتجاجهم بما في كتبهم ومناظراتهم، وإن كان (5) أصولها آحادا.
فأما الاجماع والتلقي بالقبول، فإنه غير مسلم، لأنه لم يكن منهم في هذه الأخبار من القبول إلا ما كان منهم في خبر الوضوء من مس الذكر، وكقوله: إن الأعمال بالنيات، وما شاكل ذلك من أخبار الآحاد، فقد علمنا أن هذه الأخبار التي ذكرناها وما جرى مجراها ليس مما تجب به الحجة (6) ولا (7) تثبت (8) بمثلها (9) الأصول التي (10) طريقها العلم.