على أنا نقول لهم: و (1) لو كانوا اعتمدوا في ذلك على علل قياسية، لوجب نقلها وظهورها، لان الدواعي إلى نقل مذاهبهم تدعوا إلى نقل طرائقهم (2)، وما به احتجوا عليه، وما يجدون (3) في ذلك (4) رواية فإن كان فقد ما اعتمدوه (5) من دليل النص وارتفاع روايته دليلا على أنهم قالوا بالقياس، فكذلك يجب أن يكون فقدنا لرواية (6) عنهم يتضمن (7) أنهم قالوا بذلك (8) قياسا دليلا على القول به (9) من طريق النصوص.
فإن قالوا: الفرق بين الامرين أن القياس مما لا يجب اتباع العالم (10) فيه، والنص يجب اتباعه، فوجب نقل النص، ولم يجب مثله في القياس.
قلنا: إطلاقكم أن القياس لا يجب فيه الاتباع لا يصح على مذهبكم (11)، بل يجب فيه ذلك إذا ظهر وجه القول به، وأمارات