فإن قالوا: خبر (مس (1) الذكر) و (الأعمال بالنيات) ما قبلوه من حيث قطعوا على صحته، وإنما عملوا به لأنهم يعملون على أخبار الآحاد.
قلنا: وهكذا خبر غصني (2) الشجرة، والخبر الآخر، ولن يجدوا (3) بين الامرين فرقا.
وبعد، فلو سلمنا قيام الحجة لما رووه وإن لم يكن كذلك لم يكن فيه دلالة على قولهم (4)، لان أكثر (5) ما في الرواية عن ابن عباس أنه أنكر على زيد أنه لم يحكم للجد بحكم الأب الأدنى، كما حكم في ابن الابن، وليس في الرواية أنه أنكر ذلك عليه، وجمع بين الامرين بعلة قياسية أوجبت الجمع بينهما، وظاهر نكيره يحتمل أن يكون لان ظاهرا من القول أوجب عنده إجراء (6) الأب مجرى الجد (7)، كما أن ظاهر آخر أوجب إجراء ابن الابن مجرى ابن الصلب، ألا ترى أنه يحسن من نافي القياس