على قلة التأمل.
ويمكن أيضا مثل ذلك فيمن ذهب إلى أنه ظهار بأن يكون أجراه مجرى الظهار (1) في تناول الاسم له، وإن كان لفظه مخالفا للفظ الظهار كما كانت كنايات الطلاق مخالفة للفظ الطلاق، وأجريت مجراه، وكذلك لفظ الحرام مخالف للفظ اليمين (2)، و أجري (3) في تناول الاسم مجريه. ومن ذهب إلى أنه تطليقة واحدة (4) كأنه ذهب إلى الطلاق، وإلى أقل ما يقع به، والذاهب إلى الثلث ذهب إلى الأكثر والأعم، وكل هذا مما يمكن أن يتعلق فيه بالظواهر والنصوص، ويكفي (5) الإشارة إلى ما يمكن أن يكون متعلقا، وليس يلزم أن يكون حجة قاطعة ودليلا صحيحا.
فأما قول مسروق، فواضح أنه لم يقله قياسا، وأنه لما لم يجعل لهذا القول تأثيرا تمسك بالأصل في الحكم، أو ببعض الظواهر التي تحظر (6) تحريم المحلل.