منكم من غير اعتبار النية، ورجع (1) * في ذلك إلى النص في الطلاق فأدخله في جملة ما يتناوله الاسم. ومن قال: أنها يمين، رجع أيضا إلى نص الكتاب الذي يرجع إليه القائلون في زماننا هذا بأن الحرام يمين، وهو قوله - تعالى -: (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك)، ثم (2) قوله عز وجل (3) من بعد: (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)، فإن النبي صلى الله عليه وآله حرم على نفسه مارية القبطية، أو شرب العسل على اختلاف الرواية في ذلك، فأنزل الله تعالى ما تلوناه، وسميه يمينا، بقوله تعالى - (4): (قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم)، فدخل فيما يتناوله اللفظ؟!.
ومن عجيب الامر أنهم يجدون كثيرا من الفقهاء يتعلقون (5) في زماننا هذا في هذه المسألة بالظاهر والنص، ويعجبون من (6) أن يكون بعض الصحابة رجع في شئ من المذاهب التي حكوها إلى النص، ويقطعون على أنه لا مخرج لها في النص، وهذا يدل