العامل في مذاهبه كلها على النصوص أن يقول (1) لمن خالفه في حكم الملامسة: أما تتقي (2) الله توجب انتقاض الطهر بالتقاء الختانين، ولا توجب انتقاضه بالقبلة، وهو يذهب إلى أن الجامع بينهما ظاهر قوله - تعالى -: (أو لامستم النساء)، فلا يمتنع أن يكون ابن عباس إنما دعا زيدا إلى القول بالظاهر، وقال: إذا أجريت ابن الابن مجرى الابن للصلب (3) لوقوع اسم الولد عليه، وانتظام قوله تعالى -: (يوصيكم الله في أولادكم) لهما، فأجر - أيضا الجد مجرى الأب الأدنى لوقوع اسم الأب عليهما. و قد روي عن ابن عباس تصريحه في التعلق في ذلك بالقرآن.
على أن (4) ظاهر قول ابن عباس يشهد بمذاهبنا (5) لأنه نسب زيدا إلى مفارقة التقوى، وخوفه بالله تعالى فلولا أن (6) زيدا عنده كان في حكم العادل عن النص، لم يصح منه إطلاق ذلك القول، لان من يعدل عن موجب (7) القياس على اختلاف (8) مذاهب مثبتيه (9)