ما فيه، وقيل لكم: من أين قلتم ذلك؟! وكيف يحاط (1) بمثله، و يقطع عليه؟! وهذا تحجر في الشبه طريف (2)، وليس يجب (3) في الشبه ما يجب في الأدلة، لان الأدلة منحصرة، والشبه لا تنحصر.
على أنا نقول لهم: وما نجد لقول كل واحد من الجماعة علة تقتضي (4) القول بمذهبه، فيجب أن ينفى اعتمادهم في هذه المذاهب على العلل القياسية.
فإن قالوا: إنكم لم تجدوا علة يجب عندها الحكم بكل ما حكي من المذاهب، فألا (5) أنتم تجدون ما يمكن أن يجعل علة ويعتقد عنده بالتقصير المذهب؟.
قلنا: وهكذا (6) نقول لكم فيما تقدم.
على أنا نقول لكم (7): لم أنكرتم أن يكون (8) من ذهب (9) في الحرام إلى الطلاق الثلث إنما قال بذلك من حيث جعله ككنايات الطلاق التي هي طلاق على الحقيقة، ولها أحكام الطلاق عند كثير