ودون الامرين في الرتبة تفصيل المذاهب، وأن بعضهم جعل الحرام طلاقا، وبعض جعله يمينا (1)، فإن هم (2) حملوا نفوسهم على ادعاء العلم الضروري أو العلم المساوي للعلم بالبلدان والحوادث العظام في القسم الأول، لم (3) يمكنهم ذلك في الثاني، وإن تم لهم في الأول والثاني، لم يتم في الثالث، وليس يجوز في موضع (4) من المواضع أن يكون العلم بجمل (5) الأشياء يجرى مجرى العلم بتفاصيلها، ألا ترى أن العلم ببدر وحنين على الجملة لا يجري مجرى العلم (6) بتفصيل ما جرى فيهما (7)، وعدد القتلى (8)، وما أشبهها، والعلم بالهجرة على الجملة لا يساوي العلم بتفصيلها، والعلم بسخاء حاتم و شجاعة عمرو على الجملة لا يساوي العمل بتفصيل أفعالهما؟!. وأي عاقل يقدم على القول (9) بأنني أعلم أن الصحابي ذهب في الحرام إلى أنه طلاق أو يمين أو ظهار على حد علمي بمكة والهجرة ودعاء النبي إلى نفسه؟! وغاية ما يمكن ذكره في أقسام الخلاف في
(٧١٥)