الحرام أنه مثبت (1) بغالب الظن القوي، لان العلم الذي هو نظير العلم بالبلدان وما أشبهها (2) يجب اشتراك العقلاء فيه، وليس هم (3) بمشتركين فيما ذكرناه. وإذا كان استدلالهم مبنيا على أن هذه الوجوه من المذاهب المروية عنهم لا يجوز أن تستدرك (4) إلا بالقياس، وكان (5) ذلك مظنونا غير معلوم، بطل اعتمادهم من أصله.
وكيف يمكن زائدا على ما ذكرناه أن (6) يدعى العلم الضروري في تفصيل هذه المذاهب مع اختلاف الروايات فيها؟! لان ابن مسعود تختلف (7) الرواية عنه فيروى أنه كان يجعله يمينا، وتارة يروى أيضا أنه يجعله تطليقة واحدة، ويروى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يجعل الحرام تطليقات ثلثا، ونحن نروي عنه عليه السلام (8) أنه كان لا يعتد (9) بذلك، ولا يجعل له حكما ألبتة، كما رووا (10) عن مسروق، فمع هذا الاختلاف كيف يدعى العلم