والايلاء وغيرهما. ولأن ما يقال من طريق الصلح لا يفرع عليه، ولا يبنى (1) بحسبه المذاهب. ولأنهم (2) اختلفوا في مواضع لا يصح أن يقال فيها بأقل ما قيل. ولأنهم (3) اختلفوا (4) فيما زاد على أقل ما قيل، فقالوا أيضا - بأقاويل كلها خارج عما في أصل العقل.
ولو قالوه أيضا لنص، لوجب أن يظهر، لان الدواعي (5) إلى إظهاره قوي. فإذا ثبت ذلك من حالهم، فهم بين قائل بالقياس، ومصوب له غير منكر عليه، فصاروا مجمعين (6) على القول به، و إجماعهم حجة.
الثاني (7) مما تعلقوا به أنهم قالوا: قد ظهر عن (8) الصحابة القول (9) بالرأي، وإضافة مذاهبهم إلى الرأي. ولفظ الرأي (10) إذا أطلق لم يفد القول بالحكم من طريق النص، لان ما طريقه العلم لا يضاف إلى الرأي، جليا كان الدليل أو خفيا (11)، ولا يستفاد من ذلك إلا