التي في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقى من عدة النساء عدة لم تذكر في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات الحمل فأنزل الله التي في سورة النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض الآية * وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه من وجه آخر عن أبي بن كعب قال لما نزلت عدة المتوفى والمطلقة قلت يا رسول الله بقى نساء الصغيرة والكبيرة والحامل فنزلت واللائي يئسن من المحيض الآية * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر من طريق الثوري عن إسماعيل قال لما نزلت هذه الآية والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت التي لم تحض والتي قد يئست من المحيض فاختلفوا فيهما فأنزل الله ان ارتبتم يعنى ان شككتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن بمنزلتهن وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال هن اللاتي قعدن عن المحيض واللائي لم يحضن فهن الأبكار الجواري اللاتي لم يبلغن المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فإذا نفضت الرحم ما فيها فقد انقضت عدتها قال وذكر لنا ان ضبيعة بنت الحارث الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بخمس عشرة ليلة فأمرها نبي الله صلى الله عليه وسلم ان تزوج قال وكان عمر يقول لو وضعت ما في بطنها وهو موضوع على سريره من قبل ان يقبر لحلت * وأخرج عبد بن حميد عن الضحاك واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال العجوز الكبيرة التي قد يئست من المحيض فعدتها ثلاثة أشهر وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن * وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير عن مجاهد ان ارتبتم قال إن لم تعلموا أتحيض أم لا فالتي قعدت عن المحيض والتي لم تحض بعد فعدتهن ثلاثة أشهر * وأخرج عبد بن حميد عن عامر الشعبي ان ارتبتم قال في المحيض أتحيض أم لا * وأخرج عبد بن حميد عن حماد بن زيد قال فسر أيوب هذه الآية ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قال تعتد تسعة أشهر فان لم تر حملا فتلك الريبة قال اعتدت الآن بثلاثة أشهر * وأخرج عبد بن حميد عن إبراهيم قال تعتد المرأة بالحيض وان كان كل سنة مرة فان كانت لا تحيض اعتدت بالأشهر وان حاضت قبل ان توفى الأشهر اعتدت بالحيض من ذي قبل * وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال تعتد بالحيض وان لم تحض الا في كل سنة مرة * وأخرج عبد الرزاق عن عكرمة أنه سئل عن المرأة تحيض فكثر دمها حتى لا تدرى كيف حيضتها قال تعتد ثلاثة أشهر قال وهي الريبة التي قال الله ان ارتبتم قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت * وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد في المرأة الشابة تطلق فيرتفع حيضها فما تدرى ما رفعها قال تعتد بالحيض وقال طاوس تعتد بثلاثة أشهر * وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ثم تحيض حيضة أو حيضتين ثم ترتفع حيضتها لا تدرى ما الذي رفعها انها تربص بنفسها ما بينها وبين تسعة أشهر فان استبان حمل فهي حامل وان مر تسعة أشهر ولا حمل بها اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك ثم قد حلت * وأخرج عبد الله في زوائد المسند وابن مردويه عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أهي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها قال هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها زوجها * وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال لما نزلت هذه الآية قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هذه الآية مشتركة أم مبهمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أية آية قلت وأولات الأحمال أجلهن ان يضعن حملهن المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال نعم * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود انه بلغه ان عليا يقول تعتد آخر الأجلين فقال من شاء لاعنته ان الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بكذا وكذا شهرا فكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها * وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود قال من شاء حالفته ان سورة النساء الصغرى أنزلت بعد الأربعة أشهر وعشرا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن * وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال من شاء لاعنته ان الآية التي في سورة النساء القصرى
(٢٣٥)