فطلقوهن في قبل عدتهن * وأخرج ابن الأنباري عن ابن عمر أنه قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن * وأخرج عبد الرزاق وأبو عبيد في فضائله وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه والبيهقي عن مجاهد انه كان يقرأ فطلقوهن لقبل عدتهن * وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا من غير جماع * وأخرج عبد بن حميد عن ابن عمر فطلقوهن لعدتهن قال في الطهر في غير جماع * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني والبيهقي عن ابن مسعود فطلقوهن لعدتهن قال الطهر في غير جماع * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والبيهقي وابن مردويه عن ابن مسعود قال من أراد أن يطلق للسنة كما أمره الله فليطلقها طاهرا في غير جماع * وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه من طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله فطلقوهن لعدتهن قال طاهرا من غير جماع * وأخرج عبد بن حميد وابن مردويه عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقل أحدكم لامرأته قد طلقتك قد راجعتك ليس هذا بطلاق المسلمين طلقوا المرأة في قبل طهرها * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه فطلقوهن لعدتهن قال طهرهن وفي لفظ قال طاهرا في غير جماع * وأخرج عبد بن حميد عن قتادة رضي الله عنه فطلقوهن لعدتهن قال العدة ان يطلقها طاهرا من غير جماع فاما الرجل يخالط امرأته حتى إذا أقلع عنها طلقها عند ذلك فلا يدرى أحاملا هي أم غير حامل فان ذلك لا يصلح * وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن مجاهد رضي الله عنه قال سأل ابن عباس يوما رجل فقال يا أبا عباس انى طلقت امرأتي ثلاثا فقال ابن عباس عصيت ربك وحرمت عليك امرأتك ولم تتق الله ليجعل لك مخرجا يطلق أحدكم ثم يقول يا أبا عباس قال الله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن وهكذا كان ابن عباس يقرأ هذا الحرف * وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما فطلقوهن لعدتهن قال لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فان كانت تحيض فعدتها ثلاث حيض وان كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها وإذا أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة فان راجعها فهي عنده على تطليقتين وان لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت منه واحدة وهي أملك بنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره * وأخرج عبد ابن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن قال طلاق العدة ان يطلق الرجل امرأته وهي طاهر ثم يدعها حتى تنقضي عدتها أو يراجعها ان شاء * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن مردويه عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن رجل طلق امرأته مائة قال عصيت ربك من يتق الله يجعل له مخرجا ثم تلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن * قوله تعالى (واحصوا العدة) * أخرج عبد بن حميد عن ابن مسعود رضي الله عنه واحصوا العدة قال الطلاق طاهرا في غير جماع * قوله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن) * أخرج عبد بن حميد عن الشعبي رضي الله عنه ان شريحا طلق امرأته واحدة ثم سكت عنها حتى انقضت العدة ثم أتاها فاستأذن ففزعت فدخل فقال انى أردت ان يطاع الله لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن * واخرج عبد بن حميد عن محمد بن سيرين رضي الله عنه ان شريحا طلق امرأته واشهدوا قال للشاهدين اكتما على فكتما عليه حتى انقضت العدة ثم أخبرها فنقلت متاعها فقال شريح انى كرهت ان تأثم * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن ابن عمر رضي الله عنه قال المطلقة والمتوفى عنها زوجها يخرجان بالنهار ولا يبيتان ليلة تامة عن بيوتهما * وأخرج عبد بن حميد عن عامر رضي الله عنه قال حدثتني فاطمة بنت قيس ان زوجها طلقها ثلاثا فاتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها فاعتدت عند عمها عمرو بن أم مكتوم * وأخرج عبد بن حميد عن سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ان فاطمة بنت قيس أخبرته انها كانت تحت أبى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات فزعمت أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خروجها من بيتها فأمرها ان تنتقل إلى ابن أم مكتوم
(٢٣٠)