وابن المنذر عن قتادة رضي الله عنه في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات قال هذا حكم حكمه الله بين أهل الهدى وأهل الضلالة فامتحنوهن قال كانت محنتهن ان يحلفن بالله ما خرجن لنشوز ولا خرجن الا حبا للاسلام وحرصا عليه فإذا فعلن ذلك قبل منهن وفي قوله واسالوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا قال كن إذا فررن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكفار الذين بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فتزوجن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المسلمين وإذا فررن من المشركين الذين بينهم وبين النبي عهد فنكحوهن بعثوا بمهورهن إلى أزواجهن من المشركين فكان هذا بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحاب العهد من الكفار وفي قوله وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم يقول إلى كفار قريش ليس بينهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عهد يأخذونهم به فعاقبتم وهي الغنيمة إذا غنموا بعد ذلك ثم نسخ هذا الحكم وهذا العهد في براءة فنبذا إلى كل ذي عهد عهده * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى قوله عليم حكيم قال كان امتحانهن ان يشهدن ان لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فإذا علموا ان ذلك حق منهن لم يرجعوهن إلى الكفار وأعطى بعلها في الكفار الذين عقد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صداقه الذي أصدقها وأحلهن للمؤمنين إذا آتوهن أجورهن ونهى المؤمنين ان يدعوا المهاجرات من أجل نسائهم في الكفار وكانت محنة النساء ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال قل لهن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بايعكن على أن لا تشركن بالله شيئا وكانت هند بنت عتبة بن ربيعة التي شقت بطن حمزة متنكرة في النساء فقالت انى ان أتكلم يعرفني وان عرفني قتلني وانما تنكرت فرقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكت النسوة التي مع هند وأبين ان يتكلمن فقالت هند وهي متنكرة كيف يقبل من النساء شيئا لم يقبله من الرجال فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعمر رضي الله عنه قل لهن ولا يسرقن قالت هند والله انى لأصيب من أبى سفيان الهنة ما أدرى أيحلهن أم لا قال أبو سفيان ما أصبت من شئ مضى أو قد بقى فهو لك حلال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها فدعاها فاتته فأخذت بيده فعاذت به فقال أنت هند فقالت عفا الله عما سلف فصرف عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي قوله وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم الآية يعنى ان لحقت امرأة من المهاجرين بالكفار أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعطى من الغنيمة مثل ما أنفق * وأخرج ابن مردويه عن ابن شهاب رضي الله عنه قال بلغنا ان الممتحنة أنزلت في المدة التي ماد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كفار قريش من أجل العهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش في المدة فكان يرد على كفار قريش ما أنفقوا على نسائهم اللاتي يسلمن ويهاجرن وبعولتهن كفار ولو كانوا حربا ليست بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم مدة عهد لم يردوا إليهم شيئا مما أنفقوا وقد حكم الله للمؤمنين على أهل المدة من الكفار بمثل ذلك الحكم قال الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر وسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم فطلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأته بنت أبي أمية بن المغيرة من بنى مخزوم فتزوجها معاوية بن أبي سفيان وبنت جرول من خزاعة فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي جهم بن حذيفة العدوي وجعل ذلك حكما حكم به بين المؤمنين وبين المشركين في مدة العهد التي كانت بينهم فأقر المؤمنون بحكم الله فأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين التي أنفقوا على نسائهم وأبى المشركون ان يقروا بحكم الله فيما فرض عليهم من أداه نفقات المسلمين فقال الله وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون فإذا ذهبت بعد هذه الآية امرأة من أزواج المؤمنين إلى المشركين رد المؤمنون إلى أزواجها النفقة التي أنفق عليها من العقب الذي بأيديهم الذي أمروا ان يردوه إلى المشركين من نفقاتهم التي أنفقوا على أزواجهن اللاتي آمن وهاجرن ثم ردوا إلى المشركين فضلا ان كان لهم * وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه ولا تمسكوا بعصم الكوافر قال الرجل تلحق امرأته بدار الحرب فلا يعتد بها من نسائه * وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير رضي الله عنه مثله * وأخرج عبد بن حميد عن
(٢٠٧)