الفاسقين قال لتغيظوهم وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال ما قطعتم إليها واديا ولا سيرتم إليها دابة ولا بعيرا انما كانت حوائط لبني النضير أطعمها الله رسوله صلى الله عليه وسلم * وأخرج ابن مردويه عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم بين قريش والمهاجرين النضير فأنزل الله ما قطعتم من لينة قال هي العجوة والفنيق والنخيل وكانا مع نوح في السفينة وهما أصل التمر ولم يعط رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار أحدا الا رجلين أبا دجانة وسهل بن حنيف * وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن الأوزاعي قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم يهودي فسأله عن المشيئة قال المشيئة لله قال فإني أشاء ان أقوم قال قد شاء الله ان تقوم قال فإني أشاء ان أقعد قال فقد شاء الله ان تقعد قال فإني أشاء ان أقطع هذه النخلة قال فقد شاء الله ان تقطعها قال فإني أشاء ان أتركها قال فقد شاء الله ان تتركها قال فاتاه جبريل عليه السلام فقال قد لقنت حجتك كما لقنها إبراهيم عليه السلام قال ونزل القرآن ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين * وأخرج عبد الرزاق والبيهقي وابن المنذر عن الزهري في قوله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدك وقرى سماها وهو محاصر قوما آخرين فأرسلوا بالصلح فأفاءها الله عليهم من غير قتال ولم يوجفوا عليه خيلا ولا ركابا فقال الله فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب يقول بغير قتال وقد كانت أموال بنى النضير للنبي صلى الله عليه وسلم خالصا لم يفتتحوها عنوة انما فتحوها على صلح فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين ولم يعط الأنصار منها شيئا الا رجلين كانت بهما حاجة أبو دجانة وسهل بن حنيف * وأخرج أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن المنذر عن عمر بن الخطاب قال كانت أموال بنى النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة فكان ينفق على أهله منها نفقة سنتهم ثم يجعل ما بقى في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله * وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال يذكرهم ربهم انه نصرهم وكفاهم بغير كراع ولا عدة في قريظة وخيبر * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب قال أمر الله رسول بالسير إلى قريظة والنضير وليس للمؤمنين يومئذ كثير خيل ولا ركاب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم فيه ما أراد ولم يكن يومئذ خيل ولا ركاب يوجف بها قال والايجاف ان يوضعوا السير وهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فكان من ذلك خيبر وفدك وقرى عربية وأمر الله رسوله ان يعد ليتبع فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحتواها كلها فقال أناس هلا قسمها فأنزل الله عذره فقال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فالله وللرسول إلى قوله شديد العقاب * وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قال من قريظة جعله الله لمهاجرة قريش خصوا به * وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن الزهري في قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى قال بلغني انها الجزية والخراج * وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس قال كان ما أفاء الله على رسوله من خيبر نصف لله ورسوله والنصف الآخر للمسلمين فكان الذي لله ورسوله من ذلك الكتيبة والوطيخ وسلالة ووجدة وكان الذي للمسلمين الشق والشق ثلاثة عشر سهما ونطاه خمسة أسهم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر لأحد من المسلمين الا لمن شهدا الحديبية ولم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد تخلف عنه عند مخرجه الحديبية ان يشهد معه خيبر الا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري * وأخرج أبو داود وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفا يا بنى النضير وخيبر وفدك فاما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه واما فدك فكانت لابن السبيل واما خيبر فجزأها ثلاثة أجزاء فقسم منها جزأين بين المسلمين وحبس جزأ لنفسه لنفقة أهله فما فضل عن نفقة أهله رده على فقراء المهاجرين * وأخرج ابن الأنباري في المصاحف عن الأعمش قال ليس بين مصحف عبد الله وزيد بن ثابت خلاف في حلال وحرام الا في حرفين في سورة الأنفال واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمهاجرين في سبيل الله وفي سورة الحشر ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فالله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والمهاجرين في سبيل الله * وأخرج عبد بن حميد عن
(١٩٢)