الثالثة - وأما أجرة النقد فعلى البائع أيضا، لأن المبتاع الدافع لدراهمه يقول: إنها طيبة، فأنت الذي تدعي الرداءة فانظر لنفسك، وأيضا فإن النفع يقع له فصار الأجر عليه، وكذلك لا يجب على الذي [يجب] (1) عليه القصاص، لأنه لا يجب عليه أن يقطع يد نفسه، إلا أن يمكن من ذلك طائعا، ألا ترى أن فرضا عليه أن يفدي يده، ويصالح عليه إذا طلب المقتص ذلك منه، فأجر القطاع على المقتص. وقال الشافعي في المشهور عنه: إنها على المقتص منه كالبائع.
الرابعة - يكره للرجل أن يقول في دعائه: اللهم تصدق علي، لأن الصدقة إنما تكون ممن يبتغي الثواب، والله تعالى متفضل بالثواب بجميع النعم لا رب غيره، وسمع الحسن رجلا يقول: اللهم تصدق علي، فقال الحسن: يا هذا! إن الله لا يتصدق إنما يتصدق من يبتغي الثواب، أما سمعت قول الله تعالى: " إن الله يجزي المتصدقين " قل: اللهم أعطني وتفضل علي.
قوله تعالى: قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون (89) قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين (90) قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين (91) قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين (92) اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبى يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين (93) قوله تعالى: (قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه) استفهام بمعنى التذكير والتوبيخ، وهو الذي قال (2) الله: " لتنبئنهم بأمرهم هذا " [يوسف: 15] الآية (3). (إذ أنتم جاهلون) دليل على أنهم