الدراهم تعلقت الدنانير بذمة صاحبها، والدراهم بذمة صاحبها، ولو تعينت ثم تلفت لم يتعلق بذمتهما شئ، وبطل العقد كبيع الأعيان من العروض وغيرها.
الرابعة - روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قضى، في اللقيط أنه حر، وقرأ: " وشروره بثمن بخس دراهم معدودة " وقد مضى، القول فيه.
الخامسة - قوله تعالى: (وكانوا فيه من الزاهدين) قيل: المراد إخوته.
وقيل: السيارة. وقيل: الواردة، وعلى أي تقدير فلم يكن عندهم غبيطا، لا عند الإخوة، لأن المقصد زواله عن أبيه لا ماله، ولا عند السيارة لقول الإخوة إنه عبد أبق منا - والزهد قلة الرغبة - ولا عند الواردة لأنهم خافوا اشتراك أصحابهم معهم، ورأوا أن القليل من ثمنه في الانفراد أولى.
السادسة - في هذه الآية دليل واضح على جواز شراء الشئ الخطير بالثمن اليسير، ويكون البيع لازما، ولهذا قال مالك: لو باع درة ذات خطر عظيم بدرهم ثم قال لم أعلم أنها درة وحسبتها مخشلبة (1) لزمه البيع ولم يلتفت إلى قوله وقيل: " وكانوا فيه من الزاهدين " أي في حسنه، لأن الله تعالى وإن أعطى يوسف شطر الحسن صرف عنه دواعي نفوس القوم إليه إكراما له. وقيل: " وكانوا فيه من الزاهدين " لم يعلموا منزلته عند الله تعالى.
وحكى سيبويه والكسائي: زهدت وزهدت بكسر الهاء وفتحها.
قوله تعالى: وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو أن نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون (21)