عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا.
(أسكنوهن من حيث سكنتم) و " من " صلة] قوله: (من وجدكم) قرأ الجمهور بضم الواو. وقرأ أبو هريرة، وأبو عبد الرحمن، وأبو رزين، وقتادة، وروح عن يعقوب بكسر الواو.
وقال ابن قتيبة: أي: بقدر وسعكم [وقرأ ابن يعمر، وابن أبي عبلة، وأبو حيوة: بفتح الواو].
والوجد: المقدرة، والغنى، يقال: افتقر فلان بعد وجد. قال الفراء: يقول: على ما يجد، فإن كان موسعا عليه، وسع عليها في المسكن والنفقة، وإن كان مقترا عليه، فعلى قدر ذلك.
قوله [عز وجل]: (ولا تضاروهن) بالتضييق عليهن في المسكن، والنفقة، وأنتم تجدون سعة. قال القاضي أبو يعلى: والمراد بهذا: المطلقة الرجعية دون المبتوتة، بدليل قوله [عز وجل]: (ولا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا) وقوله: (فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف) فدل ذلك على أنه أراد الرجعية.
وقد اختلف الفقهاء في المبتوتة: هل لها سكنى، ونفقة في مدة العدة، أم لا؟ فالمشهور عند أصحابنا: أنه لا سكنى لها ولا نفقة، وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبو حنيفة: لها السكنى، والنفقة: وقال مالك والشافعي: لها السكنى، دون النفقة. وقد رواه الكوسج عن الإمام أحمد رضي الله عنه ويدل على الأول حديث فاطمة بنت قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: إنما النفقة للمرأة على زوجها ما كانت له عليها الرجعة، فإذا لم يكن له عليها الرجعة، فلا نفقة ولا سكنى. ومن حيث المعنى: إن النفقة إنما تجب لأجل التمكين من الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها.
واختلفوا في الحامل، والمتوفى عنها زوجها، فقال ابن مسعود، وابن عمر، وأبو العالية،