شفع، أو عن وتر. ورد هذا بعض العلماء فقال: هذا ليس بشئ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد سها في صلاته، ولأنه قال [عز وجل]: (عن صلاتهم) ولم يقل: في صلاتهم، ولأن ذاك لا يكاد يدخل تحت طوق ابن آدم.
قلت: ولا أظن أبا العالية أراد السهو النادر، وإنما أراد السهو الدائم، وذلك ينبئنا عن التفات القلب عن احترام الصلاة، فموجبه وجه الذم إلى ذلك لا إلى السهو. وفي " الماعون " ستة أقوال.
أحدها: الإبرة، والماء، والنار، والفأس، وما يكون في البيت من هذا النحو، رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى نحو هذا ذهب ابن مسعود وابن عباس في رواية. وروى عنه أبو صالح أنه قال:
الماعون: المعروف كله حتى ذكر القدر، والقصعة، والفأس. وقال [عكرمة]: ليس الويل لمن منع هذا، إنما الويل لمن جمعهن، فراءى في صلاته، وسها عنها، ومنع هذا. قال الزجاج:
الإسلام أيضا.
والثاني: أنه الزكاة، قاله علي، وابن عمر، والحسن، وعكرمة، وقتادة.
والثالث: أنه الطاعة، قاله ابن عباس في رواية.
والرابع: المال، قاله سعيد بن المسيب، والزهري.
والخامس: المعروف، قاله محمد بن كعب.
والسادس: الماء، ذكره الفراء عن بعض العرب قال: وأنشدني:
يمج صبيرة الماعون صبا والصبير: السحاب.