عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله منه، والنقمة في الآخرة.
وفيه: عن الكليني، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفارة، فإن أصابة ثانية متعمدا فهو ممن ينتقم الله منه، ولم يكن عليه كفارة.
وفيه: عن ابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله: محرم أصاب صيدا؟ قال: عليه كفارة قلت: فإن هو عاد؟ قال عليه كلما عاد كفارة.
أقول: الروايات - كما ترى - مختلفة، وقد جمع الشيخ بينها بأن المراد أن المحرم إذا قتل متعمدا فعليه كفارة وإن عاد متعمدا فلا كفارة عليه، وهو ممن ينتقم الله منه، وأما الناسي فكلما عاد فعليه كفارة.
وفيه: بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل: " يحكم به ذوا عدل منكم " فالعدل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والامام من بعده يحكم به وهو ذو عدل فإذا علمت ما حكم الله به من رسول الله والامام فحسبك ولا تسأل عنه.
أقول: وفي هذا المعنى عدة روايات، وفي بعضها: تلوت عند أبي عبد الله عليه السلام:
" ذوا عدل منكم " فقال: ذو عدل منكم، هذا مما أخطأت به الكتاب، وهو يرجع إلى القراءة كما هو ظاهر.
وفي الكافي عن الزهري عن علي بن الحسين قال: صوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل: " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ".
أو تدرى كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهرى؟ قال: قلت: لا أدرى، قال: يقوم الصيد ثم تفض تلك القيمة على البر ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما.
وفيه بإسناده عن أحمد بن محمد، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
من وجب عليه هدى في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء إلا فداء الصيد فإن الله يقول: