(بحث روائي) في الكافي: بإسناده عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام: في قول الله عز وجل: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم ورماحكم "، قال: حشرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في عمرة الحديبية الوحوش حتى نالتها أيديهم ورماحهم.
أقول: ورواه العياشي عن معاوية بن عمار مرسلا، وروى هذا المعنى أيضا الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب بإسنادهما إلى الحلبي عن الصادق عليه السلام، والعياشي عن سماعة عنه عليه السلام مرسلا، وكذا القمي في تفسيره مرسلا، وروى ذلك عن مقاتل بن حيان كما يأتي.
وفي الدر المنثور أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان قال: أنزلت هذه الآية في عمرة الحديبية فكانت الوحوش والطير والصيد تغشاهم في رحالهم لم يروا مثله قط فيما خلا، فنهاهم الله عن قتله وهم محرمون ليعلم الله من يخافه بالغيب.
أقول: والروايتان لا تنافيان ما قدمناه في البيان السابق من عموم معنى الآية.
وفي الكافي مسندا عن أحمد بن محمد رفعه في قوله تبارك وتعالى: " تناله يديكم ورماحكم " قال: ما تناله الأيدي البيض والفراخ، وما تناله الرماح فهو ما لا تصل إليه الأيدي.
وفي تفسير العياشي بإسناده عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الرجل المحرم حمامة ففيها شاة فإن قتل فرخا ففيه جمل، فن وطأ بيضة فكسرها فعليه درهم، كل هذا يتصدق بمكة ومنى، وهو قول الله في كتابه: " ليبلونكم الله بشئ من الصيد تناله أيديكم " البيض والفراخ " ورماحكم " الأمهات الكبار.
أقول: ورواه الشيخ في التهذيب عن حريز عنه عليه السلام مقتصرا على الشطر الأخير من الحديث.
وفي التهذيب بإسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكين، فإن