وبما رواه الطبري عن محمد بن بشار، وأبي السائب بإسنادهما عن همام: أن أبا الدرداء كان يقرئ رجلا:
" إن شجرة الزقوم. طعام الأثيم 44: 44 ".
قال: فجعل الرجل يقول: " إن شجرة الزقوم طعام اليتيم " قال: فلما أكثر عليه أبو الدرداء فرآه لا يفهم. قال: " إن شجرة الزقوم طعام الفاجر " (1).
واستدلوا أيضا على ذلك بما تقدم من الروايات الدالة على التوسعة: " ما لم تختم آية رحمة بعذاب، أو آية عذاب برحمة ".
فإن هذا التحديد لا معنى له إلا أن يراد بالسبعة أحرف جواز تبديل بعض الكلمات ببعض. فاستثنى من ذلك ختم آية عذاب برحمة، أو آية رحمة بعذاب.
وبمقتضى هذه الروايات لا بد من حمل روايات السبعة أحرف على ذلك بعد رد بحملها إلى مبينها.
إن جميع ما ذكر لها من المعاني أجنبي عن مورد الروايات - وستعرف ذلك - وعلى هذا فلا بد من طرح الروايات، لان الالتزام بمفادها غير ممكن.
والدليل على ذلك:
أولا: ان هذا إنما يتم في بعض معاني القرآن، التي يمكن أن يعبر عنها بألفاظ سبعة متقاربة. ومن الضروري أن أكثر القرآن لا يتم فيه ذلك، فكيف تتصور هذه الحروف السبعة التي نزل بها القرآن؟.
ثانيا: إن كان المراد من هذا الوجه أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد جوز تبديل