عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أوصى بماله في سبيل الله، فقال: اعطه لمن أوصى به له، وإن كان يهوديا أو نصرانيا، إن الله تعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " (1).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن علي بن مهزيار قال: كتب أبو جعفر (عليه السلام) إلى جعفر وموسى: وفيما أمرتكما به من الاشهاد بكذا وكذا نجاة لكما في آخرتكما، وإنفاذا لما أوصى به أبواكما، وبرا منكما لهما، واحذرا أن لا تكونا بدلتما وصيتهما ولا غيرتماها عن حالها لأنهما قد خرجا من ذلك - رضي الله عنهما - وصار ذلك في رقابكما. وقد نزل الله تعالى في كتابه في الوصية: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم " (2).
عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الوليد، عن يونس بن يعقوب: إن رجلا كان بهمذان ذكر أن أباه مات، وكان لا يعرف هذا الامر، فأوصى بوصية عند الموت، وأوصى أن يعطي شئ في سبيل الله، فسأل عنه أبو عبد الله (عليه السلام) كيف يفعل به؟ فأخبرناه أنه كان لا يعرف هذا الامر، فقال: لو أن رجلا أوصى إلي أن أضع في يهودي أو نصراني لوضعته فيهما، إن الله عز وجل يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه " فانظر إلى من يخرج إلى هذا الوجه، يعني الثغور، فابعثوا به إليه (3).
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن الحجاج الخشاب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة أوصت إلي بمال أن يجعل في سبيل الله، فقيل لها: نحج به، فقالت: اجعله في سبيل الله، فقالوا لها: نعطيه آل محمد، قالت: اجعله في سبيل الله فقال أبو عبد الله عليه السلام:
أجعله في سبيل الله كما أمرت، قلت مرني كيف أجعله؟ قال: اجعله كما أمرتك، إن الله تبارك وتعالى يقول: " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه