على تأويل أن يوصي، أو الايصاء، ولذلك ذكر الراجع في قوله: " فمن بدله " والعامل في " إذا " مدلول كتب، لا الوصية، لتقدمه عليها.
وقيل: مبتدأ خبره " للوالدين " والجملة جواب الشرط بإضمار الفاء، كقوله:
* من يفعل الحسنات الله يشكرها * (1) ورد بأنه إن صح فمن ضرورات الشعر.
وكان هذا الحكم، أي وجوب الوصية، في بدء الاسلام فنسخ بآية المواريث.
وفي تفسير العياشي: عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام) قوله: " كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " قال: هي منسوخة نسختها آية الفرائض التي هي المواريث (2)، ويجوز الوصية للوارث.
قال في الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز، ثم تلا هذه الآية: " إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ". (3) وفي من لا يحضره الفقيه: روى محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله تعالى: " الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على