تفسير كنز الدقائق - الميرزا محمد المشهدي - ج ١ - الصفحة ٤١٥
ينبغي للذي له الحق أن لا يعسر أخاه إذا كان قد صالحه على دية، وينبغي للذي عليه الحق أن لا يمطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه بإحسان (1).
محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية، فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي ولا يمطله إذا قدر (2).
أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل: " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف و أداء إليه باحسان " ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية، فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره، وأمر الذي عليه الحق أن يودي إليه بإحسان إذا أيسر. (3).
ذلك: أي الحكم المذكور في العفو والدية.
تخفيف من ربكم ورحمة: لما فيه من التسهيل والنفع، وقيل: كتب على اليهود: القصاص وحده، وعلى النصارى: العفو مطلقا، وخير هذه الأمة بينهما وبين الدية تيسيرا عليهم.
فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم: وفي الحديث السابق قال سماعة:
قلت: أرأيت قوله عز وجل: " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال: هو الرجل يقبل الدية أو يصالح، ثم يجئ بعد فيمثل أو يقتل، فوعده الله عذابا أليما (4).

(١) الكافي: ج ٧، كتاب الديات، ص ٣٥٨، باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل. قطعة من حديث ١.
(٢) الكافي: ج ٧، كتاب الديات، ص ٣٥٨، باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل. قطعة من حديث ٢.
(٣) الكافي: ج ٧، كتاب الديات، ص ٣٥٩، باب الرجل يتصدق بالدية على القاتل. قطعة من حديث ٤.
(٤) الكافي: ج ٧، كتاب الديات، ص 359، باب الرجل يتصدق بالدية عى القاتل. قطعة من حديث 4.
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست