له ما نصه وقد قال الحافظ السيوطي في الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة أن كل حديث رواه عشرة من الصحابة هو متواتر عندنا معشر أهل الحديث اه.
وقيل اثنا عشر عدد نقباء بني إسرائيل وقيل عشرون لقوله * (إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) * وقيل أربعون لقوله عليه السلام خير السرايا أربعون وقيل خمسون قياسا على القسامة وقيل سبعون لاختيار موسى سبعين رجلا لميقاته حتى يسمعوا كلام الله ويخبروا من وراءهم وقيل ثلاثمائة وبضعة عشر عدة أصحاب طالوت وأهل بدر وقيل ألف وأربعمائة أو خمسمائة عدة أهل بيعة الرضوان قال بعضهم وهذه المذاهب كلها باطلة لا تستحق أن يلتفت إليها وشبهاتهم واهية لا حاجة إلى التصريح بدفعها اه.
وقال في ظفر الأماني في شرح مختصر الجرجاني وهذه كلها وأمثالها أقوال فاسدة والتحقيق الذي ذهب إليه جمع من المحدثين هو أنه لا يشترط للتواتر عدد إنما العبرة بحصول العلم القطعي فإن رواه جمع غفير ولم يحصل العلم به لا يكون متواترا وإن رواه جمع قليل وحصل العلم الضروري يكون متواترا البتة اه.
(يتبع...) (تابع... 1): وهو في اللغة قال في المحصول مجئ الواحد أثر الواحد بفترة بينهما..... والصحيح أن العلم الحاصل منه إن كان عن كثرة العدد وجب حصوله لجميع السامعين وإن كان عن القرائن اللازمة له لم يجب ذلك بل قد يحصل لزيد دون عمرو ولقوم دون آخرين لأن القرائن قد تقوم عند البعض دون البعض.
وقيل يجب حصوله للكل مطلقا وقيل لا يجب مطلقا وفيهما نظر وقد يحصل التواتر عند قوم ولا يحصل عند آخرين لبلوغ طرقه المفيدة له إلى من حصل عنده دون الآخرين كما أنه قد يصح الخبر عند قوم ولا يصح عند آخرين لوصوله إلى الأولين من طريق صحيحة أو طرق أو عدم وصوله إلى الآخرين منها بل من طريق أخرى فيها ضعيف أو كذاب هذا وذكر ابن الصلاح والنووي ومن تبعهما أن مثال المتواتر على