(46114 -) عن إبراهيم قال: كان الخمس في الوصية أحب إليهم من الربع، والربع أحب إليهم من الثلث، وكان يقال: هما المريان (1) من الامر: الامساك في الحياة، والتبذير في الممات صلى الله عليه وآله.
(46115 -) عن طاوس قال: إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث، فهي ثابتة، فمن أوصى لذي قرابة لم تجز وصيته، لان رسول الله ص قال: لا تجوز وصية لوارث (ص، عب).
(46116 -) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أحق تسوية النحل بين الولد على كتاب الله تعالى؟ قال: نعم، قد بلغنا ذلك عن النبي ص أنه قال: أسويت بين ولدك، قلت: في النعمان بن بشير؟
قال: نعم، وفي غيره (عب).