(46090 -) عن سعد بن أبي وقاص قال: سألني أبو بكر وعمر عن قول رسول الله ص في الوصية فخيرتهما، فحملا الناس عليه في الوصية (أبو الشيخ في الفرائض، ض).
(46091 -) ثنا هشيم ثنا جويبر عن الضحاك أن أبا بكر وعليا أوصيا بالخمس من أموالهم لمن لا يرث من ذوي قرابتهما.
(46092 -) عن ابن عمر قال: ذكر عند عمر الثلث في الوصية فقال: الثلث وسط، لا بخس ولا شطط (عب، ش، ق).
(46093 -) عن عمر قال: يحدث الرجل في وصيته ما شاء، وملاك الوصية آخرها (عب، والدارمي).
(46094 -) عن عمر قال: إذا كانت وصية أو عتاقة فحاصوا (ص ق).
(46095 -) عن عمرو بن سليم الزرقي قال: قيل لعمر بن الخطاب إن ههنا غلاما يفعا لم يحتلم من غسان، ووراثه بالشام وهو ذو مال، وليس له ههنا إلا ابنة عم له، فقال عمر بن الخطاب: فليوص لها، فأوصى لها (مالك، ش).
(46096 -) عن عمر قال: إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها