وأنتم تقرؤن الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الام يتوارثون دون بني العلات (ط، حم، عب، ت وضعفه - ه، ع، وابن الجارود وابن جرير وابن المنذر، وابن أبي حاتم والدورقي، وأبو الشيخ في الفرائض، قط، ك، ق).
(46101 -) عن عروة أن علي بن أبي طالب دخل على مولى له في الموت وله سبعمائة درهم فقال: ألا أوصي؟ قال: لا، إنما قال الله (إن ترك خيرا) وليس لك كبير مال، فدع مالك لورثتك (عب، والفريابي، ص، ش، وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، ك، ق).
(46102 -) عن أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي: مرضت مرضا فعادني رسول الله ص فقال: هل أوصيت؟ قلت: نعم، قال: كيف قلت: أوصيت بمالي كله، قال: فما تركت لورثتك؟
قلت: إنهم أغنياء، قال: أوص بالعشر واترك سائره لورثتك، قلت:
يا رسول الله! إني تركت ورثتي أغنياء بخير، فما زال حتى قال:
أوص بالثلث والثلث كثير. قال أبو عبد الرحمن السلمي: فمن ثم يستحبون أن يتركوا من الثلث (أبو الشيخ في الفرائض).
(46103 -) عن الحارث عن علي قال: لان أوصى بالخمس أحب