فاعتقهم عند موته، فأفرع النبي ص فأعتق اثنين وأرق أربعة (ش، ص).
(46108 -) عن جندب قال: سألت ابن عباس: أيوصي العبد؟
قال: لا، إلا بأذن مواليه (عب).
(46109 -) عن عائشة قالت: يكتب الرجل في وصيته: إن حدث بي حدث الموت قبل أن أغير وصيتي هذه صلى الله عليه وآله.
(46110 -) عن ابن عمر قال: يوشك المنايا أن تسبق الوصايا (ك).
(46111 -) عن ابن عمر أنه كان يقول في الوصية: إذا عجزت عن الثلث قال: يبدأ بالعتاقة (ض).
(46112 -) عن ابن عمر قال: الثلث وسط لا بخس ولا شطط (عب).
(46113 -) عن إبراهيم النخعي ذكر أن زبير وطلحة كانا يشددان في الوصية على الرجال، فقال: وما كان عليهما أن لا يفعلا، توفي رسول الله ص فما أوصى، وأوصى أبو بكر، فان أوصى فحسن وإن يوصي فلا بأس (عب).