إلي من أن أوصى بالربع، ولان أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. شيئا (عب، ش، كر).
(46104 -) عن الحكم بن عتيبة أن رجلا خرج مسافرا فأوصى لرجل بثلث ماله، فقتل الرجل خطأ في سفره ذلك، فرجع أمره إلى علي بن أبي طالب فأعطاه ثلث المال وثلث الدية (عب) (. 46105 -) عن ابن عباس قال لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم (عب).
(46106 -) عن الزهري عن الحسين بن السائب بن أبي لبابة عن أبيه عن جده قال: لما تاب الله علي جئت رسول الله ص فقلت:
يا رسول الله! إني أهجر دار قومي التي أصبت بها الذنب وانخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله! فقال رسول الله ص: يا أبا لبابة؟ يجزئ عنك الثلث من مالك، فتصدقت بالثلث (طب، وأبو نعيم).
(46107 -) (مسند أبي هريرة) إن رجلا كان له ستة أعبد