كنز العمال - المتقي الهندي - ج ١٦ - الصفحة ٦١٤
(46056 -) إن الله تعالى أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر (ت - عن عمرو بن خارجة).
(46057 -) إن الله تعالى قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة، لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، قيل ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا (حم، ن - عن أبي أمامة، وروى د، ه‍ بعضه).
(46058 -) إن الله تعالى قسم لكل وارث نصيبه من الميراث، ولا يجوز لوارث وصية، الولد للفراش وللعاهر الحجر، ومن ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا (حم، ه‍ (1) - عن عمرو بن خارجة).
(46059 -) أوص بالعشر، أوص بالثلث والثلث كثير (ت - عن سعد بن أبي وقاص).

(1) أخرجه ابن ماجة كتاب الوصايا باب لا وصية لوارث رقم 2712. ص
(٦١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 ... » »»
الفهرست