من بيت المال قطع. (ص ق).
(13922 -) عن علي قال: لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. (قط) وقال: هذا اسناد يجمع مجهولين وضعفاء.
(13923 -) عن عمرو بن دينار قال: كان عمر بن الخطاب يقطع السارق من المفصل وكان علي يقطع من شطر القدم. (ص ق).
(13924 -) عن حجية بن عدي أن عليا قطع أيديهم من المفصل وحسمها فكأني أنظر إلى أيديهم كأنها أيور الحمر. (قط هق (1).
(13925 -) عن الشعبي أن عليا كان يقطع الرجل ويدع العقب يعتمد عليها. (قط ق).
(13926 -) عن حجية بن عدي كان علي يقطع ويحسم (2) ويحبس، فإذا برؤوا أرسل إليهم فأخرجهم، ثم قال: ارفعوا أيديكم إلى الله فيرفعونها فيقول: من قطعكم فيقولون: علي، فيقول: ولم؟ فيقولون: سرقنا، فيقول: اللهم اشهد اللهم اشهد. (هق) (3)