(13942 -) عن ابن مسعود قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم. (عب).
(13943 -) عن ابن جريج قال: أخبرني يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة في بيت عظيم من بيوت قريش، قد أتت ناسا، فقالت: إن آل فلان يستعيرونكم كذا وكذا فأعاروها فأتوا أولئك، فأنكروا أن يكونوا استعاروهم، وأنكرت هي أن تكون استعارتهم، فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن جريج عن ابن المنكدر قال: آوتها امرأة أسيد بن حضير فجاء أسيد فإذا هي قد آوتها، فقال:
لا أضع ثوبي حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه فذكر ذلك له، فقال: رحمتها رحمها الله. (عب).
(13944 -) عن ابن المسيب قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سرق السارق ما يبلغ ثمن المجن قطعت يده وكان ثمن المجن عشرة دراهم. (عب).
(13945 -) عن عروة أن سارقا لم يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من محجن وحجفة (1) أو ترس وكل واحد منهما يومئذ ذو ثمن وإن السارق لم يكن يقطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في الشئ التافه (عب).