الدغرة (1) المغيلة لا قطع فيها. (ن).
(13916 -) عن أبي الرضى قال: رفع إلى علي رجل فقيل: سرق فقال له: كيف سرقت؟ فأخبره بأمر لم ير عليه فيه قطعا فضربه أسواطا وخلى سبيله. (عب).
(13917 -) عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من ربع دينار أو عشرة دراهم. (عب).
(13918 -) عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا قطع يد سارق في بيضة من حديد ثمن ربع دينار. (عب ق).
(13919 -) عن علي قال: القطع في ربع دينار فصاعدا (الشافعي).
(13920 -) عن ابن عبيد بن الأبرص قال: قال: شهدت عليا وهو يقسم خمسا بين الناس فسرق رجل من حضرموت مغفر (2) حديد من المتاع، فأتي به علي فقال: ليس عليه قطع هو حائن وله نصيب (ص ق).
(921 13 -) عن الشعبي عن علي أنه كان يقول: ليس على من سرق